الحر العاملي
289
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 29588 ) 2 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث . قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الكفارات ( 2 ) . 52 - باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت على المنكر . ( 29589 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 299 / 1106 ، والاستبصار 4 : 44 / 152 ، وفيه : طلحة بن يزيد ، ( 2 ) التهذيب 8 : 299 / 1105 ، والاستبصار 4 : 44 / 153 . ( 1 ) تقدم في الباب 23 و 24 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الكفارات . الباب 52 فيه حديث واحد ( 1 ) ثواب الأعمال : 159 .